⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا للقرار الجمهورى 1903 لسنة 1971

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة و لا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبى أو محو آثاره كلية - هذا القرار لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة و إنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ضمن مدة خدمتهم فى الجهة التى أعيدوا للخدمة فيها - الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى أمر خارج عن نطاق هذا النص الذى يقتصر أمر على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التى أعيد للخدمة فيها و ليس بالجهة التى كان يعمل بها قبل الفصل - أساس ذلك : ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التى فصل منها - لا وجه لحساب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التى كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبتة الصلة بجهته الأصلية .