⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1479 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل فى المادة 14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هى الأساس فى تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية و فى تاريخ التعيين و الحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط فى الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفى أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل و أن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة فى الزمالة بدرجة بداية التعيين و الوحدة فى تاريخ شغلها - نتيجة ذلك : تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل و بين من سبقوه فى التعيين و الذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين و لم تعرفه بأنه زميل التخرج .