الطعن رقم 675 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-9
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - شرط وجود درجة شاغرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - متى ثبت أن المدعى قد رقى على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لإنعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك : يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد .