⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3349 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالإختيار للكفاية - يستهدى فى تقدير الكفاية بما ورد فى ملف خدمة الموظف و ما يبديه الرؤساء عنه - مناط الترقية بالإختيار أن يكون قد إستمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها و أن تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفايتهم - عند التساوى فى الكفاية يفضل الأقدم - المشرع أجاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط الترقية بالإختيار و منها مراعاة الأقدمية عند التساوى فى الكفاية - الأثر المترتب على ذلك : يجب أن تلتزم جهة الإدارة بأحكام القانون عند وضع تلك الضوابط و إلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية و هو أمر غير جائز إلا بنص - وضع ضابط مؤداه عدم إسناد الوظائف العليا إلى غائب فى إعارة أو نحوها - مخالفة للقانون - أساس ذلك : الأصل أن وجود العامل بأجازة خاصة فى الحالات المنصوص عليها أو فى إعارة لا يؤدى فى حد ذاته إلى حرمانه من مزاياه الوظيفية و منها الحق فى الترقية .