الطعن رقم 584 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسرى إلا من تاريخ علم الطاعن اليقينى بالحكم - حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم .