الطعن رقم 91 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون عذر مقبول هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة العامل إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يلزم أن تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر إن هى إرتأت الإستغناء عنه و غضت البصر عما أتاه من سلوك يشكل فى ذاته مخالفة تأديبية - لا تسقط الدعوى التأديبية بشأن المخالفة إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بالميعاد الوارد بالمادة 73 - فوات الميعاد الوارد بالمادة 73 دون إتخاذ إجراءات تأديبية يؤدى إلى أن تستبعد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع عن العمل و إتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً فى حقه ما دامت لم تصدر فى شأنه قراراً بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .