الطعن رقم 243 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض - حق الحبس
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزام المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ اثبات عقد البيع
⚖️ اركان عقد البيع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شهر عقارى
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ اثار العقد - حق الحبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقاري دليلاً كاملاً مكتوباً على عقد البيع الذي طلبت الطاعنة القضاء بصحته ونفاذه وعلى وفائها بثمن حصتها في البيع لأن هذا الطلب قد خلا من بيان شروط البيع وكيفية أداء الثمن وما إذا كان قد دفع منه شيء أو لم يدفع والإلتزامات التي التزم بها كل من عاقديه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مادامت محكمة الموضوع قد سجلت على المشترى بحق أنه عجز عن إثبات وفائه بالثمن بما يثبت به قانوناً لا يجوز له أن يطلب إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية عن طريق الدعوى المعروفة بصحة التعاقد أو صحة ونفاذ العقد لأن من حق البائع أن يحبس إلتزامه هذا حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من إلتزاماته.