⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 حدد إختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر - توزيع ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على أساس المركز الوظيفى للعامل - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية و بسط القضاء الإدارى رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما فى ذلك المنازعات التى لم تكن تدخل أصلاً فى ولايته طبقاً للإختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 و منها قرارات الإعارة و النقل و الندب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية و المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفى الثانى و الثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية و التأديبية - نتيجة ذلك : أصبحت محكمة القضاء الإدارى المحكمة ذات الإختصاص العام فى نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها فى المادة المذكورة أو تلك التى تدخل فى مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التى تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر - تطبيق : المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة هى من المسائل التى يختص بها مجلس الدولة بإعتبارها من المنازعات الإدارية - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث .