⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1726 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - ميعاد قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين : الأول : أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتباً على أحكام القوانين و القواعد و النظم السابقة على هذا التاريخ . الثانى : أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إذا كان الأساس القانونى الذى يستند إليه المدعى للمطالبة بحقه هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فإن حقه قد نشأ قبل 1971/9/30 - الأثر المترتب على ذلك : يجب إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات إعتباراً من 1971/9/30 و إلا إعتبرت دعواه غير مقبولة - لا يغير من هذا الحكم أن يكون المدعى قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك : الحكم الذى ورد بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قد ورد عاماً بحيث يسرى على من كان موجوداً بالخدمة وقت تاريخ العمل به أو إنتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانونى للعامل مستنداً إلى قوانين و قرارات صدرت قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .