الطعن رقم 1666 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975 - العبرة بالمركز القانونى للعامل فى 1974/12/31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - مدة الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية - تحديد كل جدول لنوع كل مؤهل - مناط تطبيق تلك الجداول هو الحصول على المؤهل أو شغل وظيفة فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية أو شغل وظيفة مكتبية بغير مؤهل أو شغل وظيفة فى مجموعة الخدمات المعاونة - متى تحقق فى العامل شرط تطبيق جدول معين طبق عليه - العبرة فى مجال تحديد التاريخ الذى تتحقق فيه شروط تطبيق الجدول هو بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ نفاذ القانون فى 1974/12/31 - تطبيق الجدول الأصلح للعامل إذا توافر فى حقه شروط تطبيق أكثر من جدول .