⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 881 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - مدى ولاية المحكمة الادارية العليا
⚖️ تنفيذه - شرط وجود الاعتماد المالى
⚖️ هيئة الطاقة الذرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الطاقة الذرية - وظيفة المعيد و المدرس المساعد بها تعادل وظيفة المعيد و المدرس المساعد بالجامعات - تعتبر كل من هاتين الوظيفتين من وظائف المستوى الثانى وفقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - وظيفة المدرس تعادل وظائف المستوى الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان من شأن تنفيذه ترتيب أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة فإن أثر ذلك القرار لا يتولد حالاً و مباشراً إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزم تنفيذه لمواجهة تلك الأعباء - إذا لم يوجد الإعتماد المالى أصلاً كان تحقيق ذلك الأثر غير ممكن قانوناً - إذا وجد الإعتماد المالى و كان غير كاف فإنه يتعين إلتزام حدوده و عدم تجاوزه .