⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1938 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975 - مادة 20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1981 - العمل به إعتباراً من 1974/12/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 - إسقاط مدة السنوات الست الوارد بيانها بالمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 مرتبط بالترقيات التى تتم تطبيقاً للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة - العامل الذى يفيد من إسقاط هذه المدة يتعين لترقيته للدرجة الأعلى الإلتزام بجميع المدد الواردة فى هذا الجدول بإعتبارها تمثل وحدة متكاملة روعى فيها الإتساق فيما بينها - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز الإفادة من إسقاط المدة لإمكان الترقية وفقاً لقواعد قانون آخر .