الطعن رقم 139 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى - مهمتها - مهمة اللجنة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية فى المرشح بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى و تقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة - ميعاد تقديم اللجنة لتقريرها ميعاد تنظيمى ليس من شأنه أن يؤثر على قرار اللجنة صحة أو بطلاناً .