⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الذى يسرى على نظامها
⚖️ اختصاصات الادارة القائمة على رقابة النقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المدني فإنه يسري على النظام القانوني للأشخاص الإعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي إخذت منها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي, إلا إذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تصفية الشركة هى مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة المطالبة بها و دفع ديونها للغير أو إستنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك و تحويلها إلى مبالغ نقدية - فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك فى رأس المال و يوزع بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح - فائض التصفية لا يتحدد بذلك ، إلا فى نهاية عمليات التصفية ، و يمتنع على الشريك توزيع أية مبالغ أثناء فترة التصفية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذى تطلب الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء فى الخارج بإعتباره فائض تصفية قبل إنتهاء أعمال التصفية - الإدارة المذكورة إتخذت قرارها بوصفها السلطة القائمة على شئون النقد بمصر و ذلك برفض تحويل المبلغ المذكور لإنتفاء صحة السبب أو الغرض المطلوب تحويل المبلغ من أجله - القرار المطعون فيه صدر فى حدود إختصاص الإدارة المذكورة ، و هو قرار سليم قائم على سببه .