الطعن رقم 562 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - تقرير الطعن - بياناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه و تاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن تجهيلاً يفوت الغاية التى إستهدفها الشارع من إقامة الطعن و هى تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية يتعين على المحكمة أن تقضى ببطلان تقرير الطعن .