⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات احالة ضابط الشرطة للاحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 67 ، 68 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة نظمت حالات و إجراءات إحالة ضباط الشرطة للإحتياط و الآثار القانونية التى تترتب على ذلك - المشرع إشترط قبل إصدار القرار بالإحالة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - المشرع لم يحدد وسيلة معينة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى أمر إحالة الضابط للإحتياط - قرارات المجالس أو اللجان و إن كانت يصح صدورها فى الإجتماع بأغلبية آراء الحاضرين إلا أنه إذا تم أخذ الرأى بالتمرير فإنه يتعين لصحته موافقة جميع الأعضاء الذين ورد تحديدهم فى المادة 4 من ذات القانون - عدم عرض أمر إحالة ضابط الشرطة على السيد الأستاذ مستشار الدولة لوزارة الداخلية و السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون المالية و الإدارية و هما من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة - الأثر المترتب على ذلك : موافقة المجلس الأعلى بالتمرير لم يكن بإجماع الآراء - بطلان رأى المجلس الأعلى للشرطة - بطلان قرار إحالة الضابط للإحتياط لتخلف إجراء جوهرى إستلزمه المشرع قبل إصداره و هو رأى المجلس الأعلى للشرطة - لا ينال من القاعدة المتقدمة كون رأى هذا المجلس إستشارى .