الطعن رقم 938 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - حكم المحكمة العسكرية بفصل طالب من اكاديمية الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة خضوع طلبة تلك الأكاديمية لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فى إطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية - إذ عنى هذا القانون بتنظيم الهيئة التى تتولى تأديب الطلبة و طريقة تشكيلها و التصديق على أحكامها و لم يسبغ حصانة عليها من الطعن القضائى و لم يحل فى شئ من ذلك إلى ما تضمنه قانون الأحكام العسكرية فى شأن أحكام المحاكم العسكرية المشكلة طبقاً له - حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل الطالب من أكاديمية الشرطة هو فى حقيقته قرار إدارى - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه .