الطعن رقم 1728 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات انهاء الخدمة للانقطاع للعاملين بالبنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين و من بينها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد من بين الجزاءات التى عددتها إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية - إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 يعد سبباً مستقلاً و متميزاً عن الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حدد إختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات الجزاءات التأديبية التى تصدرها السلطات الرئاسية وحدها - يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية غيرها من القرارات و المنازعات - الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية و تختص بنظرها المحاكم العادية - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعة فى هذه القرارات يشمل الطلبات المتفرعة منها و المترتبة عليها .