الطعن رقم 1586 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و مطابقة للقانون - أساس ذلك : دواعى المصلحة العامة التى تقضى بإستقرار تلك القرارات - القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له - إستقرار القرار غير المشروع بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح - فوات ستين يوماً على تاريخ نشر القرار غير المشروع أو إعلانه تكسبه حصانة من أى إلغاء أو تعديل - إذا صدر قرار ساحب لقرار إدارى سليم أو قرار إدارى مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً - ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً - تحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب و لو كان مخالفاً للقانون .