⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات انهاء الخدمة للانقطاع للعاملين بالبنوك
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية - أساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء قرارات الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء و قواعدها و إجراءاتها و لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة و قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الأفعال المادية مثل المنع من الدخول بالمكتب أو الأعمال التى أدت إلى حجب الطاعن عن أداء وظيفته أو التراخى فى إصدار قرار الإعارة لا تشكل قراراً إيجابياً أو سلبياً يكون محلاً لدعوى الإلغاء بمفهومها القانونى السليم - التحقق من ثبوتها و الفصل فى مشروعيتها و التعويض عنها يدخل فى إختصاص المحاكم العمالية .