الطعن رقم 82 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - مد وقف العامل وصرف الباقى من المرتب
⚖️ الطعن فى الاحكام - تقرير الطعن - بياناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المحكمة التأديبية هى المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التى تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من الأجر خلال مدة الوقف - صدور القرار من رئيس المحكمة منفرداً - قرار مخالف للقانون - الحكم بإلغائه بالرغم من أن الطاعن لم يورد هذا السبب فى تقرير الطعن - أساس ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام و للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- إجراءات و بيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغى ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه و أسبابه - إذا قدم الطعن على قرار رئيس المحكمة التأديبية بإستمرار الوقف و صرف نصف المرتب عن فترة معينة فلا يجوز أن يتناول ذات التقرير الطعن فى قرار رئيس المحكمة الثانى بإستمرار الوقف و صرف نصف المرتب - أساس ذلك : أن رئيس المحكمة التاديبية أصدر قراراً مستقلاً فى كل طلب قيد بالمحكمة التأديبية على إستقلال - يتعين على صاحب الشأن الطعن فى كل قرار على حدة بتقرير طعن قائم بذاته على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .