الطعن رقم 338 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية - سلطة توقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الجهة التى وقعت الجزاء على العامل لا تملك أعمال سلطتها فى تقرير ما يتبع بشأن أجر العامل الموقوف صرف مرتبه إلا بتحقق شرطين الأول : أن تكون المحكمة التأديبية المختصة قد قررت عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه . و الثانى : أن يكون العامل قد جوزى بجزاء أشد من الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة خمسة أيام - إذا تخلف أحد هذين الشرطين غلت يد الجهة التى وقعت الجزاء فى شأن تقرير ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه .