الطعن رقم 153 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - عقد مقاولة الاعمال - طبيعة الحكم فى طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار ، و إن كانت له مقومات الأحكام و خصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه و جواز الطعن فيه إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا - طبيعته - هو حكم وقتى يستنفد غرضه و ينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى .