الطعن رقم 980 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة تقادم دعوى التعويض عن القرارات المخالفة للقانون
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 28 لسنة 1974 - سريانه على العاملين المدنيين الذين إنتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 - يخرج العاملون المدنيون الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 من الخضوع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 .