الطعن رقم 406 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - لموظفى الجمارك الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات لدى الأشخاص الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . على الأشخاص المذكورين الإحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات - القانون لم يرتب أى جزاء على مخالفة الإلتزام بالإحتفاظ - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز الإستناد إلى عدم الإحتفاظ بالمستندات لنقل عبء إثبات سداد الرسوم الجمركية على الأشخاص - أساس ذلك : البضائع الموجودة أو المضبوطة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و على المدعى العكس إثبات ذلك .