الطعن رقم 1001 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - مفاد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أنه لا يجوز إعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً إلا إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لم يعد للعمل خلال ستة أشهر من الإنقطاع - لا يجوز إعتباره مستقيلاً إذا عاد خلال الستة أشهر - الإستقالة الحكمية لعضو هيئة التدريس لا تقوم إلا بتوافر شرطين أولهما : أن يكون قد إنقطع عن عمله لمدة شهر دون إذن و ثانيهما : ألا يعود إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الإنقطاع .