⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2528 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ترتيب اقدمية المرقين فى قرار واحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية إعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلاً فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تؤخذ هذه الأقدمية فى الإعتبار عند الترقية إلى الدرجات التالية بالتطبيق لقواعد الرسوب و عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - هذه الأقدمية الإعتبارية تؤخذ فى الإعتبار عند ترتيب أقدمية المرقين إلى الدرجة التالية بقرار واحد إعمالاً لقواعد ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد مرده أحكام القانون و لا يمس الحصانة التى أسبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بالترتيب الرئاسى أو التسلسل الوظيفى بين المرقين .