الطعن رقم 632 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسكين على الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم التسكين أن تكون الوظائف التى يتم التسكين فيها ممولة فى الميزانية ، فلا يكفى إنشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد لها و لكن يتعين أن يكون لهذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً - إذا ترتب على تسوية حالة العامل إستحقاقه إحدى الفئات المالية الأعلى من الفئة التى كان يشغلها فإنه لا يجوز منحه هذه الفئة إلا إذا كانت الوظيفة التى إستوفى شرط شغلها قد تم تمويلها - قواعد النقل الحكمى التى طبقت فى شأن المؤسسات العامة إذا كانت من شأنها ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثرها إلا بوجود الإعتماد اللازم لتنفيذها فإن لم يوجد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً .