الطعن رقم 396 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - القرارات الادارية للمدعى العام الاشتراكى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 16 و 21 و 34 و 35 و 38 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - إلى جانب الإختصاصات التى يباشرها المدعى العام الإشتراكى بوصفه سلطة تحقيق و إدعاء أمام محكمة القيم ، فإنه يمارس نوعاً آخر من الإختصاصات تدخل فى نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية له بمقتضاها حق الإعتراض على أسماء المرشحين لعضوية المجالس الشعبية أو لرياسة و عضوية الجهات الأخرى - القرارات التى يتخذها فى نطاق هذه الوظيفة ما هى إلا قرارات إدارية بطبيعتها - يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون بطلب إلغائها و التعويض عنها - التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القيم لا يعدو أن يكون من قبيل التظلم الإدارى رأى المشرع أن يوكله إلى جهة أخرى - و هو لا يرقى إلى مرتبة الدعوى القضائية التى تستهدف إلغاء القرار - يؤكد ذلك - وصف المشرع فى المادة 21 لإلتجاء المعترض على ترشيحه لمحكمة القيم بأنه تظلم فى الوقت الذى نص فيه على إختصاص المحكمة بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الإشتراكى ، الأمر الذى يفيد أن المشرع قصد المغايرة بين لفظ الدعوى و لفظ التظلم بما يحمله كلاهما من مدلول قانونى . أثر ذلك - أن ولاية محكمة القيم تقف عند الفصل فى التظلم دون أن تصادر حق صاحب الشأن فى مخاصمة هذا القرار أمام مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى بنظر هذه المنازعة بحكم الدستور فضلاً على أن التظلم إلى محكمة القيم تنحسر عنه صفة الطعن الموازى .