الطعن رقم 347 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إزالة التعدى لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفى اللاحق ، إذ لا ينبئ بذاته عن أن البائع كان مالكاً للأرض محل هذا العقد - مفاد العقد العرفى تراضى طرفيه على البيع و الشراء بالشروط المتفق عليها بينهما - لا يخل ذلك بحق الملكية الذى قد يثبت للغير على هذه الأرض و ما يخوله هذا الحق لصاحبه من مكنة دفع التعدى الواقع عليها و إسترداد حيازتها بالطريق الإدارى الذى رسمه القانون .