⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-16 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية و يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه قبل أن يبين له هدفه و دواعيه - ميعاد الطعن فيه - حسابه من التاريخ الذى ينكشف لصاحب الشأن الغاية التى إستهدفتها جهة الإدارة من إصداره - مناط ذلك : أن يكون النقل قد قصد به إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية و إفساح المجال لمن يليه فى الأقدمية أو يدنوه فى الكفاية و أن يتعذر عليه وقت صدور قرار النقل التعرف على قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل - حساب الميعاد فى مواجهة صاحب الشأن من تاريخ صدور قرار الإدارة بتخطيه فى الترقية - أساس ذلك : علم صاحب الشأن لا يكون علماً كافياً بفحوى القرار و أهدافه إلا من تاريخ صدور قرار التخطى فى الترقية - إذا كان قرار النقل لا يستهدف إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية أو إذا كانت ظروف الحال تكشف عن أن العامل كان عالماً وقت صدور قرار النقل بما تستهدفه الجهة الإدارية من النقل سواء بتخطيه أو حرمانه من أى ميزة من المزايا المادية أو الأدبية التى تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شاغلاً لها فإنه يتقيد بميعاد الطعن فى قرار النقل من وقت علمه بصدوره بحسبانه الوقت الذى تتوافر فيه لصاحب الشأن عناصر العلم بفحوى القرار و مراميه على الوجه الذى يكفل له الطعن فيه على إستقلال .