الطعن رقم 201 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندس مكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - المشرع إرتأى إلزام المهندسين المكلفين بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب التى عينها القانون - للمهندس المكلف بعد إنقضاء مدة التكليف الحق فى الإمتناع عن تأدية أعمال وظيفته - تعتبر خدمة المهندس المكلف منهية حتماً بقوة القانون لمجرد الإمتناع عن العمل - لا يستلزم الأمر فى هذه الحالة صدور قرار من السلطة الرئاسية بإنهاء الخدمة - حساب مدة التجنيد التى يقضيها الخاضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 ضمن مدة الست سنوات و التى يجوز لهم بعد فواتها الإمتناع عن العمل - الإنقطاع عن العمل بعد فوات مدة التكليف لا يشكل ثمة مخالفة تأديبية يمكن المساءلة عنها .