الطعن رقم 1414 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - الحالات الواردة بالتفسير لم ترد على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الإستشهاد بروح التفسير التشريعى - يشترط لإعتبار الأرض مبان أن يصدر مرسوم بتقسيمها و لو لم تتم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتحكير لإقامة مبان عليها - دخول الأرض فى كردون المدينة لا يغنى عن صدور مرسوم بالتقسيم - دخول عدة طرق داخل الأرض لا يعتبر تجزئة لها و لا يدخلها فى نطاق أراضى البناء - الأرض الزراعية قد تقع على طرق أو شوارع و لا يغير ذلك من صفتها كأرض زراعية - لا وجه للإحتجاج بدخول المياه و الكهرباء أرض النزاع متى ثبت أنه عند تسليم الأرض إلى الإصلاح الزراعى كانت أرضاً زراعية - أساس ذلك : مناط إستبعاد الأرض من نطاق الإستيلاء هو كونها أرض بناء فى تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق .