⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ اعتقال
⚖️ نظام الطوارىء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظام الطوارئ أرسى الدستور أساسه و وضع القانون قواعده و يخضع لمبدأ سيادة و رقابة القضاء - هو نظام إستثنائى - مبرراته : ما يعترض حياة الدولة من ظروف و أحداث تعرض أمن البلاد و سلامتها للخطر - يتعين التقيد بما ورد من نصوص صريحة على سبيل الحصر - أساس ذلك . قاعدة التفسير الضيق للإستثناءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى إختيار الأسباب التى تقيم عليها قرارتها ما لم يقيدها المشرع بتحديد سبب معين لإصدار القرار - قرارات الإعتقال التى تصدر فى حالة الطوارئ مقصورة على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن و النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم - المقصود بالمشتبه فيهم فى تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الذى حدده المشرع فى القانون رقم 98 لسنة 1945 - المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 حددت الأشخاص المشتبه فيهم - الخطرون على الأمن و النظام العام هم الذين تقوم بهم خطورة خاصة على الأمن و النظام تستند إلى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة - يجب أن يرتكب الشخص فعلاً و شخصياً أموراً من شأنها أن تصفه بهذا الوصف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط أن تكون حالة الإشتباه أو الخطورة على الأمن و النظام العام قائمة بالشخص وقت صدور قرار الإعتقال - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز التسليم بأن من قامت به هذه الحالة فى وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما لا نهاية و يصبح عرضة للإعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ - يتعين أن تتوافر الدلائل الجدية على إستمرار الحالة مقرونة بوقائع جديدة تكشف عنها - مثال : فى مجال الإشتباه لا يعتد بالحكم الجنائى إذا كان الشخص قد رد إليه إعتباره . و فى مجال الخطورة على الأمن و النظام العام لا تفترض هذه الصفة فى جريمة أدين فيها شخص و نفذ العقوبة .