⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة المبانى المخالفة بالطريق الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - إعتباراً من تاريخ القرار الصادر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع يحظر إجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم - أثر مخالفة هذا الحظر هو إزالة المبانى المخالفة بالطريق الإدارى - ينطبق ذلك على المبانى التى يقيمها المالك الأصلى فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم و على من كان له عليها حق إنتفاع فقط - الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بين المنتفع و المستأجر مجالها العلاقة الإيجارية القائمة بينهما و التى لا أثر لها على أعمال حكم القانون.