⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
⚖️ عوارض سير الدعوى - اعمال الخبرة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة - إختصاص هيئات التحكيم يكون جوازياً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعين إذا قبلوا بعد وقوع النزاع - المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته أبقت على الإختصاص الإجبارى لهيئات التحكيم دون الإختصاص الإختيارى - الأثر المترتب على ذلك : متى كانت الإعتراضات فى قرارات الإستيلاء على الأراضى الزراعية مقامة من شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و بعض الأشخاص الطبيعيين دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم يخرج هذه الإعتراضات من إختصاص هيئات التحكيم الإجبارى و الإختيارى إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ولائياً بالفصل فى الإعتراض بالتطبيق لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 146 ، 147 مرافعات - يعتبر القاضى غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها - مخالفة الحظر ترتب بطلان الحكم - المقصود بعمل الخبرة المحظورة بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذى يتولاه القاضى فى غيبة الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها - لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب بعض أعضائها - أساس ذلك المادتان 131 ، 132 من قانون الإثبات - العمل الذى يكلف به أحد أعضاء المحكمة بقرار يعتبر من صميم واجباته اللازمة و يخرج عن نطاق الحظر الوارد فى المادة 146 مرافعات .