⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم بالتزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم بالتزوير دون الادعاء به
⚖️ الحكم بالتزوير
⚖️ الحكم بالتزوير دون ادعاء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ وقف الدعوى
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قول الحكم بأن الفصل في القسمة لا يكون إلا بعد الفصل نهائياً في المنازعات القائمة بشأن الملكية واستناده في القضاء بوقف دعوى القسمة إلى نص المادة 293 من قانون المرافعات التي لا يكون وقف السير في الدعوى بالتطبيق لها إلا إذا كانت المسألة الأولية التي رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي، كل ذلك يفيد أن المحكمة الجزئية رأت أنها غير مختصة بنظر النزاع بشأن الملكية وأن قضاء المحكمة الجزئية بوقف السير في دعوى القسمة إنما بنى على عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع وبذلك تضمن قضاء ضمنياً بعدم الاختصاص وإلا فلو أنها رأت نفسها مختصة بنظر هذا النزاع لفصلت فيه ولما لجأت لوقف السير في الدعوى حتى يفصل فيه من محكمة أخرى أن المادة 838 من القانون المدني تلزم المحكمة الجزئية المطلوب منها إجراء القسمة بالفصل في كل المنازعات التي تدخل في اختصاصها ولا تجيز لها أن تقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع فى دعوى تثبيت ملكية بإنقضاء الخصومة فى دعوى أخرى "دعوى قسمة " فإنه لا يجوز له التحدى بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه إنقضاء الحق الذى رفعت به الدعوى بل يبقى خاضعاً فى إنقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق الإدعاء بتزوير عقد وحق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى بنى الحكم على قرائن تكمل بعضها وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير.