الطعن رقم 3299 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسى يؤخذ فى الإعتبار عدة أمور كالدرجة و المرتب المقرر لها ، و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه - للوقوف على ذلك يرجع لنشأة المؤهل - و إن كان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد قرر لمؤهل دبلوم مدارس المعلمين و المعلمات الإبتدائية أو مدارس المعلمين الخاصة الدرجة السادسة إلا أن المشرع لم يأخذ بهذا التقدير على إطلاقه بل قيده حين قرر له ماهية شهرية قدرها 10.500 جنيهاً و هى ماهية تقل عما هو مقرر لبداية مربوط الدرجة السادسة البالغ 12 جنيهاً - يؤكد ذلك ما نص عليه القانون من عدم جواز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و إلإدارى بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة - القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المرتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 حدد المؤهلات العالية فى المادة الثالثة منه بأنها المؤهلات التى تمنح بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و رددت هذا المعنى أيضاً المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 - ترتيباً على ذلك فإن عناصر و مقومات المؤهل العالى مفتقدة فى المؤهل المشار إليه من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى قضيت للحصول عليه و بالتالى لا يجوز إعتبار مؤهل دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائية أو دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية مؤهلاً عالياً .