⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم المعهد الصحى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 و هى بصدد تحديد الشهادات التى يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإدارى و الفنى العالى - المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" أو ما يعادلها من الوجهة العلمية - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت هذه المؤهلات بأنها " التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - " مفاد ما تقدم أنه يتعين لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال - مثل هذه المؤهلات هى التى كانت تؤهل أصحابها للتعيين فى الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً مصرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية - لا وجه للتحدى بما قررته المحكمة الدستورية العليا من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية لأن ما قضى به هذا القرار مقصور على المؤهل محل التفسير وحده فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه بما يؤدى إلى إعتبار مؤهلات أخرى من المؤهلات العالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا الشأن - مؤهل المعهد الصحى لا تتوافر فيه مقومات المؤهلات العليا بمعناها المتقدم .