الطعن رقم 269 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مطنيون بالدولة - إنهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - تعويض القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - مفاد نص القانون رقم 28 لسنة 1974 أن المشرع هدف إلى جبر بعض الأضرار التى حاقت بالعاملين الذين أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بتصحيح أوضاعهم طبقاً لقواعد موضوعية محددة و لم يرتب لهم الحق فى إقتضاء فروق مالية أو أية تعويضات عن الماضى وفقاً لصريح نص المادة العاشرة - عبارة الماضى تنصرف إلى الفروق المالية أو التعويضات عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة إليها و هى المدة التى تناولها التنظيم - نتيجة ذلك - دعوى بالمطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون .