⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل فى المادة 14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد إستحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التى أوردها لتحديد معنى الزميل - هذا الحق يستند بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 و يصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها - لا يغير من ذلك عدم الوجود بالخدمة فى 1974/12/31 فلا يسرى عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه و لئن إنتهت الخدمة بطريق الخطأ لبلوغ سن الستين فإن قرار الخدمة قد تم سحبه و مقتضى السحب إعتبار مدة خدمته متصلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته ، المعينين فعلاً فى ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 - المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور هؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل إذ لا يبرر تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة أو القياس على حالتهم .