الطعن رقم 3087 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال سقوط مفعول القرار بتقرير المنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نزع الملكية - القرارا الصادر بتقرير المنفعة العامة - أحوال سقوط مفعولة - " منفعة عامة " المادتان 10 ، 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - حددتا أحوال سقوط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة و هى :
" أ " عدم إيداع النماذج الموقع عليها من أصحاب الشأن مكتب الشهر العقارى أو قرار نزع الملكية الصادر من الوزير المختص .
" ب " عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ المشروع المطلوب نزع ملكية العقارات من أجله أو على الأقل أن تبدأ فعلاً فى تنفيذه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إتخاذ الإدارة لتلك الإجراءات - أثره - سقود مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة و إعتباره كأن لم يكن - و إلتزام جهة الإدارة برد العقارات إلى أصحاب الحقوق فيها .