الطعن رقم 1359 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحالة القانونية للمرتد عن الدين الاسلامى
⚖️ توفيق أوضاع الاسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المعمول به من 1969/7/23 - المشرع حدد مدلول كلمة الأسرة فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و التى يجوز لأفرادها توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه بأنها الزوج و الزوجة و الأولاد القصر و لو كانوا متزوجين - يشترط للإعتداد بالزواج أن يكون بوثيقة رسمية من تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور - الزواج الذى يعتد به القانون و يرتب آثاره فى شأن توفيق أوضاع الأسرة هو الزواج الشرعى وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية و فى إطار النظام العام فى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحوال شخصية - مرتد - القوانين الوضعية فى مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام - وجوب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية - المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام لا يقر على ردته و لا يعتد بها - إرتداد المسلمة عن دين الإسلام و زواجها بغير مسلم قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى المطبق - هذا الزواج لا يعتد به و لا تترتب عليه آثاره القانونية و من بينها جواز توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - الأثر المترتب على ذلك : العقد المبرم بين المرتدة و زوجها غير المسلم فى تاريخ لاحق على القانون رقم 50 لسنة 1969 يعتبر باطلاً و لا أثر له .