⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1084 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-11-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشرع حدد المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى دون غيرها - إختصاص اللجنة محدد على سبيل الحصر - إختصاص اللجنة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتعيين ما يجب الإستيلاء عليه و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى - تحفظ الإصلاح الزراعى على أطيان بمناسبة فرض الحراسة على مالكها و تولى إدارتها نيابة عن الحراسة العامة حتى تم الإفراج عنها تطبيقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 - الأطيان المتحفظ عليها محل الحراسة - خروج المنازعات بشأنها عن إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - إختصاص المحكمة المدنية التى تقع فى دائرتها الأرض محل النزاع .