الطعن رقم 53 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده حق الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى الطعون المقامة أمامها فىأحكام المحاكم الإدارية - شروط ذلك : أن يكون الطعن فى خلال الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم 2- أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره - تستقل هيئة مفوضى الدولة عن أصحاب المصلحة فى الدعوى فى التقرير بالطعن من عدمه - الأثر المرتب على ذلك : إذا ما تقاعست الهيئة عن تقديم الطعن فى الميعاد القانونى فليس لها أن تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم فى تاريخ لاحق لميعاد الطعن - أساس ذلك : سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ علم صاحب الشأن به .