الطعن رقم 857 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 72 لسنة 1974
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة " 360/180 " لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 و التى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - يشترط لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 مجتمعة إذا كان العامل موجوداً بالخدمة و توافرت فيه هذه الشروط وضع على الفئة الثامنة إعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله على الشهادة - العامل الذى حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ يظل على حاله و لا يتأثر مركزه القانونى بهذا القانون .