⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-11-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض تنفيذ العقد الادارى - عقد التوريد
⚖️ الترقية - الترقية بقواعد الرسوب الوظيفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - القانون رقم 23 لسنة 1977 أفسح المجال أمام العاملين للترقية إلى أعلى من فئتين و لم يتضمن أى نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة "د" من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الأثر المترتب على ذلك : يحق لمن يرقى لثالث أو رابع فئة أن يدرج مرتبه بالعلاوات بشرط ألا يتجاوز بداية الفئة الأخيرة التى يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة .