الطعن رقم 923 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رقابة القضاء الادارى وحدودها
⚖️ طبيعة قراراته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجالس الطبية المتخصصة هى الجهة الإدارية المختصة بتقرير الحالة الصحية لطالبى العلاج فى الخارج على نفقة الدولة بما تصدره من تقاربر تنطوى على قرار إدارى نهائى يجوز الطعن عليه بالإلغاء إستقلالاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعقب القضاء الإدارى على ما قطعت به المجالس المتخصصة من أن حالة المدعى المرضية لا تقتضى سفره للعلاج فى الخارج - لا يحول دون ذلك تعارضه مع تقرير الخبير الأجنبى المعالج - أساس ذلك - المجالس الطبية بحكم تشكيلها الفنى المتخصص هى القادرة على تقرير حالة المدعى الصحية .