الطعن رقم 563 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - اصدار قرارات الفصل فى طلبات الوقف منوط بالمحكمة وليس برئيسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أناطت برئيس المحكمة التأديبية سلطة إصدار قرارات الفصل فى طلبات الوقف و صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف - المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أناطت هذا الإختصاص للمحكمة و ليس لرئيسها - أساس ذلك : المشرع إستهدف تحقيق ضمانة ذات شأن تتمثل فى أن يزن الأمر ثلاثة أعضاء بدلاً من واحد فقط بما يكفل أكبر قدر من العدالة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 يكون قد نسخ ضمناً نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة - القرار الذى يصدر فى هذا الشأن من رئيس المحكمة وحده يكون قد صدر من شخص لا ولاية له قانوناً بإصداره و يضحى بهذه المثابة قراراً منعدماً .