الطعن رقم 353 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طائفة الارمن الارثوذكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءات إنتخاب مجلس ملى طائفة الأرمن الأرثوذكس - المركز القانونى للأعضاء المنتخبين ينشئه قرار وزارة الداخلية بإعتماد نتيجة الإنتخابات دون إعلان رئيس لجنة الإنتخابات عن أسماء الذين فازوا - نتيجة ذلك : قرار وزير الداخلية بإعتماد نتيجة الإنتخاب هو القرار النهائى الذى يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزارة الداخلية لدى إعتماد إنتخاب أعضاء المجلس الملى تسلط رقابتها على جميع إجراءات العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها - للوزارة أن تتحقق من إستيفاء من أعلن فوزه من الأعضاء لشروط الصلاحية و منها شرط عدم صدور حكم يمس بحسن السمعة - صدور حكمين بالحبس ضد العضو فى جنحتى إصدار شيك بدون رصيد - مساس ذلك بحسن سمعته .